السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

680

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مع علمه بعدم صحة المعاملة وربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة وفيه أن المفروض عدم قصدها « 1 » كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد وله وجه وإن كان الأقوى خلافه هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلا وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل « 2 » لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين « 3 » من مقدار الربح وأجرة المثل لكن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلك كان مقيدا « 4 » بالمضاربة ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى 49 - مسألة إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكره ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين 50 - مسألة إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل « 5 » لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع « 6 » في مقدار نصيب العامل من هذا

--> - الاقدام على العمل مجانا ( خوئي ) . ان كان اذن المالك مقيدا بصحة المضاربة والا فمجرد علم العامل بالبطلان لا يستلزم التبرع وعدم استحقاق الأجرة ( گلپايگاني ) . بل له أجرة المثل فإنه ليس متبرعا بالعمل ومجرد علمه بعدم صحته شرعا لا يدلّ على ذلك فان المعاملات واقعة بنظر العرف ولا تأثير للعلم بالحكم الشرعي في تغيير المعنى العرفي ( شريعتمداري ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 1 ) بل المفروض قصدهما لها لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنّه لا إشكال في عدم استحقاقه ( خوئي ) لا إشكال في عدم الاستحقاق ( شريعتمداري ) الظاهر أنّه لا اجرة له بلا إشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل يستحق أجرة المثل ( خوئي ) - فيه اشكال لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) في اطلاقه تأمل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذ لا اثر للدعوى مع عدم الضمان ( شريعتمداري ) . ( 6 ) رجوع النزاع إلى ما ذكر لا يمنع من اجراء الأصل في مصب الدعوى ( گلپايگاني ) .